السيد الخميني
7
معتمد الأصول
التنبيه الأوّل اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي إنّ أصالة البراءة الشرعيّة وكذا العقليّة إنّما تجري فيما إذا لم يكن هناك أصل آخر وارد أو حاكم عليها ، موضوعيّاً كان أو حكميّاً ، موافقاً كان أو مخالفاً لوضوح أنّه لا يبقى معه مورد لها ، فلا تجري أصالة إباحة النظر والوطء في المرأة التي شكّ في زوجيّتها ، لجريان أصالة عدم الزوجية ، وكذا لا تجري أصالة إباحة الأكل في الحيوان الذي شكّ في حلّيته مع الشكّ في كونه مذكّى أم لا ؟ وبالجملة : فلا إشكال في المقام من حيث الكبرى ، إنّما الإشكال في انطباقها على المثال الأخير بصوره الكثيرة الآتية ، وحينئذٍ فلا بأس بالتعرّض له تبعاً للرسالة « 1 » والكفاية « 2 » .
--> ( 1 ) - فرائد الأصول 1 : 371 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 397 .